الشهيد الثاني

407

مسالك الأفهام

وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنا ، ويختص به البطن الذين يولد معهم . فإن كان من حر بوطئ صحيح كان حرا ، إلا أن يشترطوا رقيته في العقد . ولو وطئها الحر بشبهة ، كان ولدها حرا ، وعليه قيمته للموقوف عليهم . ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي .

--> ( 1 ) في " م " : المشهور . ( 2 ) المبسوط 3 : 290 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 495 . ( 4 ) في كتاب النكاح ، القسم الثالث نكاح الإماء ، المسألة الثانية من الباب الأول .